حكم قضائي بحرمان عائلة بهائية من حضانة طفلها المسلم
آخر تحديث: الخميس 30 يوليو 2009 11:43 ص بتوقيت القاهرة
أحمد المنياوي -
قضت محكمة الأسرة الدائرة بالسيدة زينب أمس الأول، بضم طفل إلى جده المسلم بعد اعتناق والديه البهائية، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأب والأم ارتدا وبالتالى لا يجوز حضانتهما لطفلهما المسلم، وأن ابنة المدعى مرتدة وغير أمينة على تربية الصغير، وحكمت لصالح جد الطفل بضمه وحضانته.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود من أقارب أشرف إمام وعبدالعليم عبدالقوى المصرى ابن أخت زوجة المدعى و3 سيدات جميعهم شهدوا بأن ابنة المدعى كانت تمارس طقوسا بهائية، ولم تحضر المشكو فى حقها أيا من جلسات القضية، حيث كانت تكتفى فقط بإرسال محامى من إحدى جماعات حقوق الإنسان.
ترجع وقائع القضية إلى قيام محمد عبدالفتاح برفع دعوى قضائية رقم 164 لسنة 2007، دائرة 12، بضم حفيده آسر أسامة صبرى، بعد أن اكتشف أن ابنته وزوجها قد اعتنقا الفكر البهائى بعد زواجهما بعامين، وقام بتحرير محضر بقسم شرطة الضاهر ضد والد زوج ابنته، حيث رفض إعطاءه عنوان ابنته، التى اكتشف أنها سافرت إلى أستراليا مع زوجها ليستقرا مع عمة الأخير التى هاجرت إلى هناك، وأضاف أن مباحث القسم لم تحرك ساكنا للحصول على عنوان ابنته.
ويقول محمد عبدالفتاح لـ«الشروق»: منذ 8 سنوات تقدم للزواج من ابنتى شخص يدعى أسامة صبرى محمد نجم الدين، عازف أورج بفرقة الفنان مجد القاسم، ويسكن فى الضاهر، وتم الزواج فى مسجد السيدة نفيسة على يد مأذون شرعى، ومكتوب فى قسيمة الزواج ديانة كل من ابنتى وزوجها «مسلم»، ثم أنجبوا «آسر، 7 سنوات» فى نفس عام زواجهما، واكتشفت بعد نحو سنتين أن ابنتى اعتنقت البهائية، بسبب ضغط زوجها وأسرته البهائية، فنصحتها بالابتعاد عن زوجها ولم تستجب، وقمت بإبلاغ الجهات المعنية فى أوائل 2006 بداية من وزارة الداخلية حتى المؤسسات الدينية مثل الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية، فتم تحريك الموضوع إعلاميا.
وواصل «لجأت للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، وشرحت له الوضع فقال لى اعتبر ابنتك ماتت، وفى نفس الوقت حرك دعوى قضائية لضم حفيدك لحضانتك»، وبالفعل توجهت للمحامى نبيه الوحش ليتولى هذه القضية، التى استمرت أكثر من 3 سنوات أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب دائرة زنانيرى.
وأوضح أن ابنته تعمل مدرسة تربية موسيقية بمدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات، كما تعمل فى كورال القاهرة السيمفونى بالأوبرا.